منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٥ - الفصل الثامن في الدفن
مسألة ٦٦- يكره نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر
إلا المشاهد المشرفة و المواضع المحترمة فإنه يستحب و لا سيما الغري و الحائر. و في بعض الروايات ان من خواص الأول إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.
مسألة ٦٧- لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده
إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.
مسألة ٦٨- يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده
إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و يستثنى من ذلك موارد.
منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كالنقل إلى المشاهد كما تقدم، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع أو عدو.
و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهم كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
و منها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي كما إذا دفن في ملك غيره بغير اذنه أو دفن معه مال غيره من خاتم و نحوه فينبش لدفع ذلك الضرر المالي.
و منها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله أو