منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٢ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.
مسألة ٣- يجوز اقتداء من يصلي احدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى
، و ان اختلفا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و ان اختلفت الآيتان، و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا، و كذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط [٢٨٣]، و كذا في الصلوات الاحتياطية [٢٨٤] كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط [٢٨٥]، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو
[٢٨٣] فإذا كان الإمام يصلي صلاة الاحتياط بطل اقتداء المأموم و لو كانت صلاته غير صلاة الاحتياط و إذا كان المأموم يصلي صلاة الاحتياط بطل اقتداؤه و لو كان الإمام يصلي غير صلاة الاحتياط. و هناك صورة واحدة يكون الحكم بعدم الجواز فيها مبنيا على الاحتياط و هي: ما إذا اقتدى شخص بآخر في صلاة يومية و شكافي الركعات بنحو ترتبت عليهما صلاة الاحتياط فواصلا الاقتداء بها أيضا.
[٢٨٤] فلا يجوز للشخص الاقتداء بمن يصلي صلاة احتياطية سواء كانت صلاة المأموم احتياطية أو جزمية و يجوز الاقتداء في الصلاة الاحتياطية بمن يصلي صلاة جزمية.
[٢٨٥] أو كانت الجهة الموجبة للاحتياط بالنسبة إلى الإمام أخص من الجهة الموجبة للاحتياط بالنسبة إلى المأموم بحيث لا يحتمل بطلانها و صحة الجهة الموجبة لاحتياط المأموم.