منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٠ - المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
المال [٢٧٦] كما عرفت و ان لم يوص بها.
مسألة ١٨- إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر
و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
مسألة ١٩- إذا علم ان على الميت فوائت و لم يعلم انه أتى بها قبل موته
أولا استؤجر عنه [٢٧٧].
مسألة ٢٠- إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين الى الغروب
فاخر حتى بقي من الوقت أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم انفسخت الإجارة و وجب الإتيان بصلاة العصر [٢٧٨]
مسألة ٢١- الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار
بأنه أدى ما استؤجر عليه و ان كان الظاهر انه يكفي الوثوق بصدقه [٢٧٩] إذا أخبر بالتأدية.
[٢٧٦] لا يبعد عدم خروج الكفارة و الفدية من أصل المال.
[٢٧٧] بمعنى انه رتب على ذلك اثر العلم بعدم الإتيان.
[٢٧٨] نعم، إلا أن انفساخ الإجارة لا يتحقق الا بترك الإتيان بالعمل المستأجر عليه في تمام المدة فلو أتى به و ترك صلاة العصر و لو عصيانا فلا موجب للانفساخ.
[٢٧٩] بل كونه ثقة و إن لم يحصل الاطمئنان الفعلي بصدقه، هذا في إثبات أصل التأدية و أما في إثبات صحة العمل بعد العلم بصدوره من الأجير فتكفي أصالة الصحة.