منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
الثالث: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر و لو مع الحضر.
مسألة ٢- الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
إلا ثلاثة أيام [٥١] للحاجة في المدينة.
مسألة ٣- يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
و ان علم في الأثناء بطل و لا يصح من الناسي.
مسألة ٤- يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.
مسألة ٥- لا يصح الصوم من المريض و منه الأرمد
إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم ذلك.
أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
مسألة ٦- لا يكفى الضعف في جواز الإفطار
و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، و كذا إذا أدى الضعف الى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره فإنه يجوز الإفطار و الأحوط فيهما الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد ثم القضاء، و إذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم
[٥١] الأحوط الاقتصار على الأربعاء و الخميس و الجمعة.