منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٦ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٣٩- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما
وجبت الصلاة في كل منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه و الصلاة في كل منهما.
مسألة ٤٠- إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه
و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معا لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن، و لو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيرا الا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو الأخف و الأشد فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد.
مسألة ٤١- يحرم أكل النجس و شربه و يجوز الانتفاع به
فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة ٤٢- لا يجوز بيع الأعيان النجسة
[٣٣٤]، و يجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، و الا فلا يجوز بيعها و ان كانت لها منفعة محللة جزئية.
مسألة ٤٣- يحرم تنجيس المساجد و بنائها [٣٣٥]، و سائر آلاتها
، و كذلك فراشها و إذا تنجس شيء منها وجب تطهيره [٣٣٦]. بل يحرم إدخال النجاسة
[٣٣٤] الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود و الخنزير و الخمر و الميتة من الأعيان النجسة بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة محللة لها.
[٣٣٥] إطلاق الحكم مبني على الاحتياط.
[٣٣٦] الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش و الآلات المنفصلة و منه يظهر حال بعض الفروع الآتية.