منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٤ - فصل في الشك
يسيرا بل لعله الأقوى [٣٦٤] إذا كان الشك مبطلا- كما في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية- فإن استقر الشك و كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت [٣٦٥]، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
و منها: ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور:
الاولى: من التسع المذكورة الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة، فإنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا، و الأحوط استحبابا الأول [٣٦٦]، و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة تعين عليه الثاني [٣٦٧]، و كذا الحكم في الصور الآتية [٣٦٨].
[٣٦٤] لا قوة فيه و لكنه أحوط استحبابا.
[٣٦٥] إلا إذا أمكن تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز، كما إذا وجد نفسه في التشهد و شك في أنه هل أكمل الركعتين أو أنه لا يزال في الركعة الأولى و ان التشهد في غير محله ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته بل يبني على وقوع ركعتين منه و على صحة تشهده.
[٣٦٦] لا يترك هذا الاحتياط و إن كان احتمال التخيير قريبا.
[٣٦٧] بل يتعين عليه الإتيان بركعة من جلوس.
[٣٦٨] بل الأمر كما ذكرنا.