منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٥ - فصل في الشك
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع و حكمه كالسابق، الا أن الأحوط استحبابا هنا الركعتان جالسا [٣٦٩].
الثالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم
[٣٦٩] بل الأحوط استحبابا الركعة من قيام إذا كان الشك قد حدث قبل إحراز الثالثة.