منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٢ - الرابع الكلام عمدا،
مسألة ١٢- يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها
إلا ان يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، فيكفي الجواب على المتعارف.
مسألة ١٣- إذا كانت التحية بغير السلام
مثل: «صبحك اللّه بالخير» لم يجب الرد و ان كان أحوط، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل: «اللهم صبحه بالخير».
مسألة ١٤- يكره السلام على المصلي.
مسألة ١٥- إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم
، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم فالأحوط عدم رده، و ان كان الراد صبيا مميزا، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز له الرد.
مسألة ١٦- إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة
، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا الى الجواب [٢٢١] من دون فرق بين المصلي و غيره.
مسألة ١٧- إذا سلم على شخص مردد بين شخصين
لم يجب على واحد منهما الرد، و في الصلاة لا يجوز الرد.
[٢٢١] فيه اشكال و الأحوط للمصلي حينئذ إذا أجاب إعادة الصلاة.