منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
بالمادة لا ينجس بالملاقاة و ان كان قليلا و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
مسألة ٩- إذا شك في ان للجاري مادة أم لا و كان قليلا
ينجس بالملاقاة [٥].
مسألة ١٠- ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة [٦] في حال نزوله
، أما لو وقع على شيء كورق الشجر [٧] أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس تنجس.
مسألة ١١- إذا اجتمع ماء المطر في مكان و كان قليلا
فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر، و ان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
مسألة ١٢- الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر [٨]
و كذا ظرفه كالإناء و الكوز و نحوهما.
[٥] يعني فيما إذا لم يعلم بأن له مادة سابقا.
[٦] الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبة من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة.
[٧] فيه اشكال بل منع و كذلك كل ما كان من قبيل الورق مما يعتبر في الارتكاز العرفي ممرا و طريقا للوصول إلى المكان الأخر.
[٨] الأحوط اناطة المطهرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفا و ان لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة و القطرتين.