منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٥ - و منها صلاة ليلة الدفن
الى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى فتصح صلاته حينئذ و لو بداعي حلية المال له.
مسألة ٨٤- إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر
أو بعضهما أو أتي بالقدر أقل من العدد الموظف ففي صحة صلاته إشكال، و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا [٤٦٢].
مسألة ٨٥- وقتها الليلة الاولى من الدفن
فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة الى الليلة الاولى من الدفن، و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل و ان كان التعجيل أولى.
مسألة ٨٦- إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن
لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه [٤٦٣]، فان لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، و إذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز
الطريقة المتقدمة في الموارد التي يستأجر فيها للأداء عن الميت و كون الصلاة هنا تكليفا للحي ابتداء دونها هناك لا يوجب فرقا.
[٤٦٢] و أما إذا كان المال بعنوان الأجرة فعدم حليته مبني على القول بانفساخ الإجارة في أمثال المقام و أما إذا قيل بأن الإجارة باقية عند تخلف الأجير عن العمل و ان الأجير يضمن قيمة العمل الذي فوته فالمال حلال و قد تقدم انه لا يخلو أول هذين الوجهين من قرب.
[٤٦٣] هذا إذا لم يكن الأخذ بعنوان الإجارة و إلا فالوجهان السابقان في التعليقة المتقدمة.