منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٥ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
الوقت، و إلا تخيرت في تعيين الوقت، و إن اختلفن في العدد أيضا فلا يبعد التخيير [١٧٦] لها في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة، و إن كانت السبعة أحوط و أفضل، و أما إذا كانت مضطربة غير مستقرة العادة، فالأحوط وجوبا [١٧٧] لها الجمع بين الوظيفتين، أعني الرجوع إلى عدد الأقارب، و العدد الذي تختاره مما ذكر، و أما الناسية لعادتها وقتا و عددا فترجع إلى التمييز [١٧٨]، فان فقدته تخيرت في التحيض بين
[١٧٦] لا يترك الاحتياط باختيار احدى ثلاث صور أما الستة و اما السبعة و اما العشرة في الشهر الأول و الثلاثة فيما بعده.
[١٧٧] الظاهر كفاية رجوعها الى العدد ابتداء بعد فقد التمييز و ان كان الأحوط ما في المتن من الجمع بين الوظيفتين.
[١٧٨] ذات العادة الوقتية و العددية اما ان تنسى الوقت و العدد معا أو تنسى العدد فقط أو الوقت فقط.
أما الأولى: فإذا رأت الدم فلها صورتان، الاولى. ان لا تعلم بمصادفته لأيام عادتها و حكمه انه ان لم يكن بصفة الحيض فلا يحكم بالتحيض سواء تجاوز العشرة أم لا، و إذا كان بصفته تحيضت المرأة برؤيته فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض و إذا استمر الدم بعد الثلاثة حكم بحيضيته و لو لم يكن بالصفة ما لم يتجاوز العشرة فإذا تجاوزها رجعت الى أكبر محتملات عدد عادتها فجعلته حيضا و الباقي استحاضة.
الثانية: ان تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ففي حالة عدم العلم بتجاوز الدم العشرة ان كان الدم بصفة الحيض و استمر بالصفة ثلاثة أيام حكم على جميعه بالتحيض و ان كان كله فاقدا لزم الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة و ان كان مختلفا فلا يبعد الاقتصار في التحيض على الواجد حيث