منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٧ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
الكيفية المذكورة مرارا عديدة [١٧٩].
مسألة ١٢- الفاقدة للتمييز [١٨٠] إذا ذكرت عدد عادتها تاما و نسيت وقتها
، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية [١٨١]، تحيضت من الشهر بمقدار العدد المعلوم لها، و الأقوى أن تضعه في أول الشهر و ليس للسيد أو الزوج منعها عنه، و إن كان الأحوط استحبابا لها الجمع بين أعمال الحائض و المستحاضة، و تغتسل في كل وقت تحتمل النقاء إلى أن تطهر و تقضي صوم عادتها.
مسألة ١٣- إذا حصرت [١٨٢] وقت عادتها في عدد من أيام الشهر
لا يقل عن ثلاثة أيام و ما بعده و ان كان فاقدا و لكن لا يترك الاحتياط مع ذلك بالجمع في الفترة التي يكون الدم فيها فاقدا و غير مسبوق بدم واجد للصفة ثلاثة أيام و في حاله علم المرأة بتجاوز الدم العشرة لا بد من الاحتياط بلحاظ جميع أيام الدم سواء كان الدم كله بصفة الحيض أو كله فاقدا لها أو مختلفا.
و أما الثانية: و هي ناسية العدد فقط فما تراه في وقتها يكون حيضا سواء كان بصفة الحيض أم لا و تتحيض بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها و ما زاد على ذلك فان لم يتجاوز العشرة كان حيضا و إلا كان استحاضة.
و اما الثالثة: و هي ناسية الوقت فقط مع تذكر العدد فان لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقف الحكم بالتحيض على كون الدم بصفة الحيض و حينئذ فيحكم بأنها حائض ما لم يتجاوز العشرة فإن تجاوزها رجعت إلى عدد عادتها و إذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها كان اللازم هو الاحتياط فيما إذا تجاوز الدم العشرة كما مر في ناسية الوقت و العدد و كذلك فيما إذا لم يتجاوز و لم يكن بصفة الحيض و أما إذا لم يتجاوز و كان كله بصفة الحيض أو كان إلى ثلاثة أيام بالصفة فهو كله حيض.
[١٧٩] فيه اشكال و لا يبعد تحقق العادة إذا كان التكرار بدرجة توجب صدقها عرفا و كذلك أي تكرر يصدق عليه عرفا انه عادة.
[١٨٠] هذه هي ناسية الوقت ذاكرة العدد و قد عرفت حكمها فيما سبق.
[١٨١] ذات العادة عددا لا وقتا إذا رأت الدم فان لم يكن بصفات الحيض لم تتحيض و لو استمر ثلاثة أيام و ان كان بصفات الحيض تحيضت فان استمر ثلاثة أيام بالصفة فهو حيض و إذا لم يتجاوز العشرة فكله حيض و ان لم يبق بالصفة بعد الثلاث، و إذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها.
[١٨٢] صاحبة العادة العددية و الوقتية إذا حفظت عدد عادتها و نسيت الوقت و لكنها حصرته في الثلث الأول من الشهر مثلا أدى ذلك إلى تضييق دائرة الاحتياط فإذا رأت الدم بغير الصفة أول الشهر و تجاوز العشرة لم يجب الاحتياط في تمام المدة بل في العشرة الأولى التي حصرت وقتها فيها و ما بعدها يتعين كونه استحاضة.