منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٨ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
يزيد على أيام عادتها كان تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت في العشرة الأولى، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه و أحوط منه أن يكون في أوله.
مسألة ١٤- إذا ذكرت وقت عادتها و نسيت عددها [١٨٣]،
أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية [١٨٤] لا يبعد الرجوع في العدد إلى الروايات، فتختار عددا من الثلاثة إلى العشرة تتحيض فيه إذا لم تكن عادة لأقربائها، و إلا فالأحوط وجوبا اختيارها، و حينئذ فإن ذكرت أول الوقت تحيضت في أوله و أكملته بالعدد الذي تختاره، و كذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله، و إن ذكرت وسطه أكملته من طرفيه.
هذا إذا لم تكن ذات تمييز و إلا رجعت إليه في تعيين العدد، و الأحوط لها
[١٨٣] هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسية لعددها و قد تقدم حكمها.
[١٨٤] ذات العادة الوقتية فقط اما ان ترى الدم في غير وقتها أو تراه في وقتها فهنا صورتان:
الأولى: ان ترى الدم في غير وقتها فلا تتحيض إلا إذا كان بصفة الحيض و حينئذ فإن استمر بالصفة ثلاثة أيام فهو حيض و ان انقطع قبل تجاوز العشرة فكله حيض و ان لم يبق بالصفة، و ان تجاوز العشرة تحيضت بالست أو السبع و لا ترجع إلى عادة أقاربها.
الثانية: ان ترى الدم في وقتها فهو حيض سواء كان بصفة الحيض أو لا ثم إذا استمر و لم يتجاوز العشرة فكله حيض، و ان تجاوز رجعت الى الست أو السبع و لا ترجع إلى عادة أقاربها.