منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٠ - الفصل السابع في أحكام الحيض
بربع دينار، و الأحوط وجوبا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، و إلا دفع القيمة وقت الدفع. نعم لا شيء على الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن عذر، و لو وطئ السيد أمته في الحيض فالأحوط وجوبا [١٨٨] أن يتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير على ثلاثة مساكين.
مسألة ١٨- لا يصح طلاق الحائض و ظهارها إذا كانت مدخولا بها،
و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ و إذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهره صح [١٨٩]، و إن عكس فسد.
مسألة ١٩- يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة
من الحدث الأكبر، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس و الترتيب. نعم المشهور أنه لا يجزئ عن الوضوء [١٩٠] كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة و هو غالبا أحوط.
مسألة ٢٠- يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان
دون
[١٨٨] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[١٨٩] إلا إذا كان اعتقاده بحيضها و ببطلان طلاق الحائض سببا لعدم القصد الجديّ في الإنشاء.
[١٩٠] و لكن الظاهر الاجزاء عنه.