منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٢ - المقصد الثالث في الاستحاضة
الياس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، و في غيره إشكال، و يكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به [١٩٣] كما تقدم في الحيض.
مسألة ٢٥- الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسطة، و كثيرة
، فالأولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
و الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمس القطنة و لا يسيل.
و الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمسها و يسيل منها.
مسألة ٢٦- الأحوط لها الاختبار حال الصلاة
بإدخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف، و إذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و إلا بطل.
مسألة ٢٧- حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها
على الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط و سجود السهو المتصل بالصلاة [١٩٤] فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
[١٩٣] الأظهر عدم الانتقاض بذلك كما تقدم في الحيض.
[١٩٤] تقدم عدم اعتبار الطهارة رأسا و سيأتي في سجدتي السهو.