منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الخامس في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع الى المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلفة فإن لكل حكم نفسه [١٧٥].
الثاني: الذكر، و يجزئ منه «سبحان ربي العظيم و بحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد و تكبير، و تهليل، و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد للّه» ثلاثا، أو «اللّه أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر العربية و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابية و البنائية [١٧٦].
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب [١٧٧] إذا جاء به بقصد الخصوصية. و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع.
[١٧٥] و لا يبعد جواز الاكتفاء بأقل الانحناءات التي تتفق للمستوين في خلقتهم.
[١٧٦] هذا الحكم مبني على الاحتياط إلا إذا خرجت الكلمة بالمخالفة عن كونها مصداقا للذكر عرفا فيكون الحكم هو الأظهر.
[١٧٧] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط.