منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٦ - السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
و حم السجدة، و النجم، و العلق، و الأحوط وجوبا [١٢٠] إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة ١١- لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
و ان لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
مسألة ١٢- ما يشك في كونه جزءا من المسجد
من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية [١٢١]
مسألة ١٣- لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة
بل الإجارة فاسدة [١٢٢] و لا يستحق الأجرة المسماة و ان كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته، اما إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره. و ان كان الأظهر ذلك و كذلك الصبي و المجنون [١٢٣] الجنب بل الأظهر وجوب إخراجهم من المسجد
مسألة ١٤- إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين
و كان الجنب
[١٢٠] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[١٢١] إلا مع اقتضاء اليد النوعية للمسلمين عليه ذلك.
[١٢٢] لا يبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسليم الأجير للعمل و لو بإتيان مقدمته عصيانا نعم ليس للمستأجر أن يطالب بالعمل و على فرض عدم التسليم له خيار الفسخ.
[١٢٣] الظاهر الجواز فيهما.