منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - الفصل السابع في التشهد
من الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة، و إذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع، و إلا قضاء بعد الصلاة [١٩٤]، و كيفيته على الأحوط: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صلي على محمد و آل محمد»، و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة، و أن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته و كلماته.
و العاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه يجزيه الترجمة [١٩٥]، و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره على الأحوط وجوبا.
مسألة ١- يكره الإقعاء فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا
كما تقدم فيما بين السجدتين. و أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه، و خير الأسماء للّه، أو الأسماء الحسنى كلها للّه». و أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، و أن يكون نظره إلى حجره. و أن يقول بعد الصلاة على النبي (ص): «و تقبل شفاعته و ارفع درجته» في التشهد الأول قيل و في الثاني، و أن يقول:
«سبحان اللّه» سبعا بعد التشهد الأول ثم يقوم و أن يقول حال النهوض عنه: «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها و ترفع ركبتيها عن الأرض.
[١٩٤] على الأحوط.
[١٩٥] إذا لم يتمكن من الإتيان بما يصدق عليه الشهادة باللغة العربية و إلا تعيّن.