منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٤ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
مسألة ٤٩- يشترط وحدة محل الإقامة
فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف و مسجد الكوفة بقي على القصر نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص [٤٤٣] فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة، و لأجل ذلك تشكل نية الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة حتى لو لم يمكث فيهما أبدا فالأحوط الجمع حينئذ مع الإمكان و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام و عدم منافاة الخروج المذكور للإقامة إذا كان زمان الخروج قليلا.
مسألة ٥٠- إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين
، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أيام، و إذا نوى إقامة الى آخر الشهر، أو الى يوم الجمعة الثانية و كان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة و وجوب التمام، و كذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم و ان لم يعلم انه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق و لا حق و ان كان لا يخلو من إشكال، فالأحوط استحبابا الجمع.
[٤٤٣] الأقرب عدم الإشكال في صورة عدم المبيت.