منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٤ - المقصد الثالث في الاستحاضة
بعد الغسل و الوضوء.
مسألة ٣١- إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين
، و آخر للعشائين، و إذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين.
مسألة ٣٢- إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال
وجبت تلك الاعمال و لا اشكال، و ان كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، و كذا الصلاة و ان كان الانقطاع في أثنائها، و ان كان بعد الصلاة أعادت [٢٠٠] الأعمال و الصلاة، و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شك في ذلك فضلا عما إذا شك في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
مسألة ٣٣- إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
وجب تأخير الصلاة إليها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا عصت [٢٠١] و عليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
[٢٠٠] إعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حين الصلاة بأنه سوف ينقطع في الوقت مبنية على الاحتياط.
[٢٠١] لا عصيان مع النسيان.