منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٦ - فصل في الشك
و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس، و يتم صلاته و يسجد للسهو.
مسألة ١٨- إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
ثم ضم إليها ركعة و سلم و شك ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك، فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولية الواقعية لم يحتج إلى ضم ركعة [٣٧٠]، و ان كان مرددا بين ذلك و كونه من باب العمل بالشك فعليه صلاة الاحتياط، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين و شك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك صحت صلاته و لا شيء عليه.
مسألة ١٩- الظن بالركعات كاليقين
، أما الظن بالأفعال فكونه كذلك محل إشكال، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي و يعيد الصلاة، و فيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع [٣٧١] و يتداركه و يعيد أيضا [٣٧٢].
[٣٧٠] بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط.
[٣٧١] بل لا يجب عليه ذلك لأن احتمال حجية الظن في الأفعال بعد التجاوز عن المحل ضعيف.
[٣٧٢] إلا إذا كان الجزء المظنون و ما تداركه بعده من قبيل القراءة و أتى بذلك بقصد القربة فإن الاحتياط بالإعادة حينئذ بلا موجب.