منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦٢- يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس،
و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في الركعتين الأوليتين إلا «التوحيد».
مسألة ٦٣- يجوز تكرار الآية و البكاء
، و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن و يجوز إنشاء الخطاب بمثل إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ، مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و إنشاء المدح بمثل الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.
مسألة ٦٤- إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة
يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، و لا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة ٦٥- إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها
بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة ٦٦- يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف
في القراءة الجهرية.
مسألة ٦٧- تجب الموالاة بين حروف الكلمة
بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة، و إذا كان عمدا بطلت الصلاة [١٧١]، و كذا الموالاة بين الجار و المجرور، و حرف التعريف
[١٧١] هذا إذا كان من نيته حين البدء بالكلمة أو الجملة أن يخل بالموالاة فيها و اما إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا يبعد عدم بطلان الصلاة و انما عليه اعادة ما أخل بالموالاة فيه.