الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - النظر الأول في الموجب
كما صرح به الفاضلان هنا و في الشرائع [١] و التحرير و غيرهما بقولهم.
لكن فيها العقل إجماعا فلا يرجم، و لا حد على مجنونة زنى بها عاقل أو غيره حال جنونها و ان كانت محصنة.
و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، و تخرج البائن عنه مطلقا بطلاق كان البينونة أو غيره بلا خلاف.
و كذا المطلق ان طلق امرأته رجعيا لم يخرج عن الإحصان، و ان طلق بائنا خرج.
و لو تزوج الرجل معتدة عالما بالعدة و الحرمة حد مع الدخول بها جلدا أو رجما ان كان محصنا و لا مع العدم و كذا المرأة تحد لو تزوجت في عدتها مطلقا، الا أنها لا ترجم في البائن منها بل تجلد خاصة مع علمها بالأمرين و لا مع العدم.
و لو ادعيا الجهالة بهما أو بأحدهما و ادعاها أحدهما قبل من المدعي على الأصح إذا كان ما يدعيه ممكنا في حقه بأن كان مقيما في بادية بعيدة عن معالم الدين، أو قريب العهد بالإسلام و نحو ذلك، وفاقا للحلي و عامة المتأخرين، بل ربما احتمل عدم الخلاف فيه و لا بأس به.
و لو راجع المخالع اما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ زوجته كما في الصحاح و غيرها.
و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما بعد الحرية.
و يجب الحد على الأعمى جلدا كان أو رجما إجماعا فإن ادعى الشبهة، ف في قبول دعواه و درء الحد بها قولان، أشبههما: القبول مع الاحتمال
[١] شرائع الإسلام: ٤- ١٥١.