الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - (الفصل الثاني) اللواط، و السحق، و القيادة
الثامنة: من زنى في زمان شريف كرمضان و الجمع و الأعياد و نحوها أو مكان شريف كالحرم و المسجد و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد المقرر بالزنا بأقسامه حتى القتل، لكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم ثم يقتل بلا خلاف.
(الفصل الثاني) [اللواط، و السحق، و القيادة]
و في بيان حد اللواط و هو وطئ الذكران بعضهم بعضا و السحق و هو ذلك فرج المرأة بفرج أخرى و القيادة و سيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش.
و اللواط: يثبت بالإقرار بإدخال الذكر في الدبر و لو بمقدار الحشفة أربعا بلا خلاف و لو أقر دون ذلك عزر كما قالوه.
و يشترط في المقر: التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار، و الحرية فاعلا كان المقر أو مفعولا كما في سائر الأقارير.
و لو لم يقر بل شهد عليه أربعة رجال عدول يثبت اللواط أيضا بلا خلاف كما في الزنا. و لا يثبت بشهادة النساء و لو ثلاثا منضما الى الرجال.
و لو كانوا أي الشهود دون ذلك العدد أي الأربع حدوا بلا خلاف للفرية كما في الزنا.
و يقتل الموقب خاصة و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير و كذا المجنون ان كان يشعر بالتأديب كما قيل.