الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٣ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
فعشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا دية، و للإسكافي قول آخر نادر.
و في كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج و الجبر الدية كاملة و كذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الأول في الغنية و عن الخلاف في الأخيرين.
و لو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث لا يقدر على المشي و القعود، كما كان يقدر عليهما و لم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية على المشهور كما في كلام جماعة، و لم أعرف مستنده.
و هنا أقوال أخر غير معلومة المأخذ كما سبق، عدا ما في الغنية من أن فيه عشر الدية مدعيا عليه الإجماع، فإن به رواية.
و في قطع ثديي المرأة ديتها كاملة و في كل واحدة نصف الدية إجماعا فتوى و نصا عموما و خصوصا. و كذا في حلمتي ثدييها عند جماعة و استشكله آخرون، و حيث أوجبناها لحلمتيها ففي حلمتي الرجل أولى، و به أفتى الفاضل في جملة من كتبه، تبعا للشيخ و الحلي مدعيين أنه مذهبنا.
و قال ابن بابويه في الفقيه [١] و ابن حمزة: ان في كل حملة ثديي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و فيهما معا ربع الدية، و قيل:
بالحكومة. و لا يخلو عن قوة.
و في قطع حشفة الذكر فما زاد و ان استوصل الدية كاملة إجماعا و لا فرق بين ذكر الرجل و الصغير و الشيخ و الشاب العاجز و غيرهم، عدا الخنثى إذا كان مشكلا أو واضحا حكم بكونها أنثى، ففيها ثلث ديتها، كما عن الإسكافي
[١] من لا يحضره الفقيه ٤- ٩١.