الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١ - الثانية في موانع الإرث
أن أخذ الزوجان نصيبهم من التركة كلا أو بعضا.
قال الشيخ في النهاية [١] و القاضي يرد عليهم أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم ما فضل عن سهم الزوجية من النصف في الفرض الأول و ما زاد على الربع في الثاني.
و لا ريب في الحكم في الفرض الثاني على مختار المصنف و لأكثر من ثبوت الرد فيه إذا كان الإسلام قبل القسمة بين الامام (عليه السلام) و ذوي الفرض و عدمه إذا كان بعدها، و لا في عدمه في الفرض الأول على مختارهم أيضا، عملا في الفرضين بالقواعد المتقدمة في إسلام الكافر قبل القسمة و بعدها و إسلامه مع الوارث الواحد المسلم.
و عليه فليس فيه أي في ما حكم به الشيخ تردد بل ينبغي القطع به في الجملة، و عدمه كذلك على التفصيل الذي ذكرنا، و ما ذكره المصنف في وجه التردد أو ذكر له قد أجبنا عنه في الشرح مفصلا.
الثانية: روى المشايخ الثلاثة في الصحيح [٢] الى مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان و أولاد صغار أنه لابن الأخ الثلثان و لابن الأخت الثلث و أنه ينفقان على الأولاد بالنسبة أي بنسبة حقوقهما و ميراثهما، فينفق ابن الأخ ثلثي النفقة و ابن الأخت ثلثها إذا لم يسلموا قبل البلوغ.
فإن أسلم الصغار قبله دفع المال أي التركة الى الامام (عليه السلام)، فان بلغوا باقين على الإسلام دفعه الامام (عليه السلام) إليهم.
و لو لم يسلموا أو لم يبقوا بعده على إسلامهم دفع الامام (عليه السلام)
[١] النهاية ص ٦٦٤.
[٢] الكافي ٧- ١٤٣، الفقيه ٤- ٢٤٥، التهذيب ٩- ٣٦٨.