الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
القدم و للزرع الى الشراك. و عليه المصنف في الشرائع [١] و الأكثر، و لعله الأظهر.
و ليس في إطلاق النصوص و أكثر الفتاوى تقييد الحكم بكون الأعلى سابقا في الاحياء، أو كون السابق مجهولا، خلافا لجماعة من المتأخرين فقيدوه بذلك و قدموا المتأخر إذا كان سابقا في الاحياء، و في مستنده نظر.
و احترز بالتقييد بالمباح عما إذا كان ملكا لهم، فإنه يقسم بينهم على قدر سهامهم إما بقسمة نفس الماء، أو بالمهاباة عليه بلا خلاف أجده.
[الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة]
الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة بلا خلاف و للإمام (عليه السلام) أن يحماه مطلقا و لو في غير ملكه بإجماعنا.
[السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له]
السادسة: لو كان له أي للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره لم يجز له أي لصاحب النهر أن يعدل بالماء و يصرفه عنها الا برضا صاحبها كما في الصحيح [٢]، و ينبغي تقييده بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه، و لكن الإطلاق أحوط و أولى.
[السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين ففي رواية [٣] موثقة انه ان كان ذلك أي الزائد المدلول عليه بالزيادة فيما اشترى فلا بأس و نحوها رواية [٤] أخرى.
و في النهاية [٥] و السرائر [٦] انه ان لم يتميز الزائد لم يكن عليه شيء، و ان تميز رده إليها و رجع على البائع بالدرك و أخذ الثمن منه.
[١] شرائع الإسلام ٣- ٢٨٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٤٣، ب ١٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٢٨١، ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٢٨١، ح ٤.
[٥] النهاية ص ٤٢٣.
[٦] السرائر ص ٢٤٧.