الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١ - الاولى لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل
ما يتوصل اليه ك الشرك و الحبالة و التفنك و غيرها من الإله الجمادية و بالجوارح غير الكلاب المعلمة لكن لا يحل منه أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة إلا ما ذكي بالشرائط المعتبرة بلا خلاف.
و الصيد الذي يحل بقتل الكلب له، أو الإله المعتبرة في غير موضع الذكاة هو كل ما أي حيوان كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا توحش.
و كذا يلحق به ما يصول من البهائم، أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي العقر في استباحتها، و لا يختص حينئذ بموضع من جسدها كما يأتي.
و لا خلاف في شيء من ذلك فتوى و نصا، إلا في إلحاق المتردي بالصيد فقد اختلفا هل هو مطلق حتى لو قتله الكلب و نحوه حل كما هو ظاهر الفتاوى أو في الجملة كما هو ظاهر النصوص [١].
و غير الممتنع ليس بصيد إجماعا، ف لو قبل بالسهم فرخا، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. و لو رمى طائرا فقتله أو فرخا لم يطر بعد حل الطائر لامتناعه دون فرخه لعدمه.
و يلحق بالمقام
[مسائل من أحكام الصيد]
مسائل من أحكام الصيد:
[الاولى: لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل]
الاولى: لو تقاطعه الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل واحد قبل إدراكه حل بلا خلاف ظاهر.
و لا فرق بين تقاطعهم إياه و حياته مستقره و عدمه، بلا خلاف ما لو تقاطعه الصائدون، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح، و هذا هو المشهور، خلافا للنهاية [٢] فسوى بين المقامين و جعل الثاني كالأول، و الأول
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٠، ب ١٠.
[٢] النهاية ص ٥٨١.