الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - الشرط الثاني التساوي في الدين
عدم ظهور رضا الولي بضمانها، بأنه قد يضمن و يدافع عن الأداء، فالأجود التعبير بما قدمنا.
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]
الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مطلقا ذميا كان أو غيره إجماعا من العلماء كافة كما في الإيضاح [١]، و منا خاصة مطلقا حتى الذمي مع عدم اعتياد قتله كما في كلام جماعة حد الاستفاضة، و المعتبرة [٢] بجواز قتله بالذمي بعد رد فاضل الدية مطروحة لشذوذها، و ان حكي القول بها عن الصدوق في المقنع [٣] لندوره أو محمولة على التقية و يعزر المسلم القاتل و يغرم دية الذمي إذا قتله.
و لو اعتاد المسلم ذلك أي قتل الذمي جاز الاقتصاص منه مع رد فاضل الدية على الأظهر الأشهر، بل عن الانتصار [٤] و في غيره الإجماع خلافا للحلي فلا يجوز مطلقا، و هو ضعيف.
و ظاهر المتن كون القتل قصاصا لا حدا كما عليه جماعة، خلافا لآخرين فحدا.
و مقتضى النصوص [٥] بعد ضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى رد فاضل الدية هو الأول، و هو الوجه.
و تظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي، و توقفه على طلبه على الأول دون الثاني، و على الأول ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان، منشؤهما كون قتل الأول جزءا من السبب أو شرطا فيه، فعلى الأول الأول و على الثاني، و لعله أقوى. و يتفرع عليه أن المردود
[١] إيضاح الفوائد ٤- ٥٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٨٠، ح ٥.
[٣] المقنع ص ١٩١.
[٤] الانتصار ص ٢٧٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٩- ٧٩، ب ٤٧.