الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - الأول البلوغ
(كتاب الشهادات) و النظر فيه يقع في أمور أربعة:
[الأول: في صفات الشاهد]
الأول: في بيان صفات الشاهد المعتبرة فيه و هي ستة:
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي الغير المميز إجماعا، و كذا المميز ما لم يصر مكلفا بالبلوغ عشرا أم لا، إجماعا في الثاني إذا شهد في غير الجنايات.
و كذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب، بل ربما يظهر من بعضهم أنه لا خلاف فيه، و على الأظهر في الأول أيضا إذا كان في غير الجنايات، و هو الأشهر، و يستفاد من جملة من العبارات الإجماع.
و قيل: انه تقبل إذا بلغ عشرا مطلقا في الجنايات و غيره و هو أي هذا القول شاذ و القائل به غير معروف. كل ذا في شهادة ذوي العشر في غير الجنايات.
و اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات من القتل و الشجاج و الجراح بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة، فبعضهم قبلها في الجراح و القصاص، و بعضهم في الجراح دون القصاص، و بعضهم اشتراط اجتماعهم