الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩١ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
فقيده بالأول، و قال في الثاني بالحكومة. و لم أعرف مستنده.
و كذا روي في انصداعها و تقلقلها و لم تسقط ثلث الدية، كما قطع به الشيخان بل ادعى في الروضة الشهرة و في الرواية ضعف سندا، إذ لم نجدها فهي مرسلة و الحكومة أشبه عملا بالقاعدة في ما لم يرد له تقدير في الشريعة.
و في قلع السن السوداء ثلث الدية لها، و هي صحيحة على الأظهر الأشهر، و في الغنية و عن الخلاف الإجماع، خلافا للنهاية [١] و غيرها فالربع، و للمبسوط [٢] فالحكومة.
و يتربص بسن الصغير الذي لم يثغر مدة يمكن النبات فيها عادة فإن نبت فله الأرش و الحكومة و ان لم ينبت فله دية الثغر على الأصح وفاقا لجمع.
و في رواية [٣] عمل بها آخرون أنه فيها بعير من غير تفصيل بين صورة النبات و عدمه و هي رواية النوفلي عن السكوني، و رواية مسمع و السكوني ضعيف على المشهور و صاحبه مجهول و الطريق الى مسمع في هذه يعني روايته ضعيف أيضا بسهل و غيره، و مع ذلك معارضان بأجود منهما.
و في قطع اليدين معا الدية كاملة و في قطع كل واحدة منهما نصف الدية اتفاقا فتوى و نصا عموما و خصوصا. و لا فرق بين اليمنى و اليسرى، و اليد الواحدة خلقة أو بآفة و المتعددة، لإطلاق النص [٤] و الفتوى.
[١] النهاية ص ٧٦٧.
[٢] المبسوط ٧- ١٣٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ٢٢٥، ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٩- ٢١٥، ح ٦.