الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٧ - السادسة الخمر تحل إذا انقلب خلا
و الأظهر الرجوع في تفسير «أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» الى العرف، لانه المحكم في ما لم يرد به تفسير من الشرع، كالصحيح في الأول: أنه الرجل له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير اذنه [١].
و قريب منه غيره، و في الصحيح في الثاني ما يعني بقوله «أَوْ صَدِيقِكُمْ»؟
قال: هو و اللّٰه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه [٢].
و المتبادر من الأقارب المذكورين كونهم كذلك بالنسب، و في إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع اشكال، و الأظهر العدم.
و كذا رخص مع عدم الاذن في الأكل ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل.
و في ثمرة الزرع و الشجر تردد و اختلاف، مضى الكلام فيه و في أنه يشترط في الإباحة حيث قلنا به شرائط، منها ان لا يقصد المرور الى الثمرة و لا يتعمده و أن لا يحمل و غير ذلك مما مر في بيع الثمار.
[الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة]
الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة بلا خلاف.
[الخامسة: إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم]
الخامسة: إذا باع ذمي خمرا من غير مسلم بالعقد دون المعاطاة، إلا مع إتلاف المشتري عينها ثم أسلم البائع فله قبض ثمنه من المشتري.
[السادسة: الخمر تحل إذا انقلب خلا]
السادسة: الخمر تحل إذا انقلب خلا بلا خلاف بين الفقهاء إذا كان الانقلاب نفسيا و كذا لو كان بعلاج كان المعالج به عينا باقية أم لا على الأشهر الأقوى.
و الأشهر الأظهر أن لا تحل الخمر لو ألقي فيها خل كثير حتى
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٤٣٥، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٤٣٤، ح ١.