الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - الثاني ما يحرم من الذبيحة
الشحم، مدورة في الأغلب يشبه البندق.
و خرزة الدماغ بكسر الدال، و هي في المشهور المخ الكائن في وسط الدباغ أشبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه و هي تميل إلى الغبرة.
و الحدق يعني حبة الحدقة، و هو الناظر من العين.
خلاف، أشبهه عند المصنف و جماعة الكراهية في الجميع، و لكن الأظهر الأشهر حرمتها أجمع، مع أنها أحوط.
و احترز بقوله «من الذبيحة» عن نحو السمك و الجراد، فلا يحرم منه شيء من المذكورات.
و إطلاق المتن و الأكثر يشمل كبير الحيوان كالجزور و صغيره كالعصفور، و به صرح جمع.
و قيل: الأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشي دون العصفور و ما أشبهه، و هو جيد فيما كان المستند في تحريمه الإجماع، و هو في ما عدا العصفور و شبهه من نحوه الشاة و النعم، لاختصاص عبائر جماعة من الأصحاب و جملة من النصوص [١] بهما، و عدم انصراف إطلاق باقي الفتاوى و الروايات الى العصفور و شبهه.
و أما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم الى كل ما تحققت فيه أجود و مع ذلك الترك مطلقا أولى و أحوط.
و يكره أكل الكلي بضم الكاف و قصر الالف، و جمع كلية و كلوة بالضم فيهما و أذنا القلب و العروق و لا يحرم شيء منها بلا خلاف.
و إذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته من لحم كان أو غيره حرام، و الا يكن مثقوبا أو كان أسفل فهو أي المشوي معه حلال على الأشهر الأظهر خلافا للصدوقين فحكما بأن اللحم إذا كان أسفل لم يؤكل مطلقا.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٤، ب ٣٣.