الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
كان مقرا أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس كما في النص [١]، و ظاهره و الأكثر و صريح جمع الوجوب في المقامين، و عن صريح الخلاف و ظاهر المبسوط [٢] الإجماع، و ربما احتمل الاستحباب و هو ضعيف.
و يجلد الرجل الزاني قائما مجردا عن الثياب، كما في المعتبرة [٣] المستفيضة، و به أفتى جماعة.
و قيل: انه يضرب على الحالة التي وجد عليها، فان وجد عاريا جلد كذلك، و ان وجد بثيابه جلد بها و القائل الشيخ و جماعة بل المشهور كما في كلام جماعة، و في الغنية الإجماع، و لا بأس به لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب، كما عن ظاهر المبسوط [٤] و صريح الحلي، تحصيلا لفائدة الجلد و عملا بما دل على ضربه أشد الضرب كما هو الأشهر الأظهر.
و قيل: يضرب متوسطا أي ضربا بين الضربتين كما في المرسل [٥]، و هو شاذ.
و يفرق الضرب على جميع جسده من أعالي بدنه الى قدمه، لانه استلذ بجميع بدنه كما في النص [٦].
و لكن يتقى رأسه و وجهه و فرجه على المشهور للنصوص [٧]،
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٧٤، ح ٢.
[٢] المبسوط ٨- ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٦٩، ح ١.
[٤] المبسوط ٨- ٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٣٧٠، ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٣٧٠، ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة ١٨- ٣٦٩.