الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - المقصد الثالث في الولاء
و الأشجار ما يسوي، فإذا قيل: عشرة مثلا قومت أخرى مضافة إليهما، فإذا قيل:
عشرون مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة.
و هل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الأمر لهم، حتى لو بذلوا الأعيان لم يكن لها طلب القيمة أم على سبيل استحقاق؟ فيه وجهان، و لعل الأقرب فيه الأول وفاقا لجمع.
[المسألتان]
المسألتان:
[الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع و تزوج أخرى]
الأولى: إذا طلق ذو الأربع نساء واحدة من الأربع و تزوج أخرى بعد العدة، أو فيها إذا كانت بائنة ثم مات و اشتبهت المطلقة بين الأربع كان للأخيرة الخامسة المعلومة ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه، و الباقي عن نصيبها بين الأربعة المشتبهة بينهن المطلقة بالسوية بلا خلاف ظاهر و لا محكي، إلا عن الحلي حيث صار الى القرعة، فمن أخرجتها بالطلاق منعت عن الإرث و حكم بالنصيب للباقيات، و يرده النص [١] الصحيح.
و لو اشتبهت بواحدة أو اثنين أو نحو ذلك، ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر.
[الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول]
الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول بمعنى أنه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث و نحوه فان مات في مرضه ذلك قبله أي قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث بلا خلاف يعتد به، فان مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول، أو مات بعد الدخول، فلا ريب في صحة العقد و لزومه و ترتب أحكامه.
و لو مات في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها، فالأقوى توريثه منها.
[المقصد الثالث: في الولاء]
المقصد الثالث: في بيان الإرث ب الولاء
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥٢٥، ب ٩.