الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - المرتبة الثانية الإخوة
دون حجب الحرمان.
[المرتبة الثانية: الإخوة]
المرتبة الثانية: الاخوة مطلقا و الأجداد.
اعلم أنه إذا لم يكن للميت أحد الأبوين و لا ولد و ان نزلوا أو كانوا ممنوعين عن إرثه فالميراث للاخوة له و أولادهم و ان نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب و الأجداد و ان علوا مرتبين مطلقا انفردوا أو اجتمعوا، لأب و أم كانوا أم لام أم لأب، على تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
فالأخ الواحد للأب و الام يرث المال و يحوز كله بالقرابة و كذا الاخوة المتعددين لهما و الأخت كذلك الا أنها انما ترث النصف بالتسمية و الباقي بالرد عليها دون العصبة.
و للأختين لهما فصاعدا الثلثان بالتسمية و الباقي بالرد.
و لو اجتمع الاخوة و الأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم.
و للواحد من ولد الام السدس بالتسمية مطلقا ذكرا كان أو أنثى و الباقي بالقرابة.
و للاثنين من ولدها فصاعدا الثلث بالتسمية و الباقي بالقرابة يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقا ذكرانا كانوا أو إناثا.
و لا يرث مع الاخوة و الأخوات للأب و الام، و لا مع أحدهم أحد من ولد الأب خاصة لا من الفريضة و لا من القرابة، اجتمعوا مع كلالة الأم أيضا أم لا بلا خلاف، و عليه الإجماع في كلام جمع.
لكن يقومون أي الإخوة للأب مقامهم أي مقام الإخوة للأب و الام عند عدمهم أو منعهم عن الإرث.
و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع ذلك الحكم الذي ذكر في