الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٢ - الأول في ميراث ابن الملاعنة
و أما مع غيبته ف بقسم في الفقراء و لو من غير بلده على أصح الأقوال و أشهرها، و ان كان الأحوط صرفه الى فقراء بلده كما عليه الصدوق و الشهيد في اللمعة [١]، و أحوط منه حفظه له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره كسائر الحقوق كما في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.
و إطلاق الفقير في كلام الأصحاب يشمل الهاشمي و غيره من العوام، و الاولى و الأحوط عند الأحقر تخصيص الهاشمي به بل لعله متعين لو لا شبهة الإجماع على الإطلاق.
و على كل حال لا يجوز أن يعطى الجائر إلا مع الخوف المبيح للإعطاء كأن يأخذه قهرا، فلو دفعه اليه دافع اختيارا كان ضامنا، و لو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب، فان لم يفعل ضمن ما يمكنه منعه عنه.
[اللواحق]
و أما اللواحق: فأربعة فصول:
[الأول: في ميراث ابن الملاعنة]
الأول: في ميراث ابن الملاعنة، ميراثه لامه و من يتقرب بها من أخواله و أجداده من قبلها و ل ولده فان كان له ولد و أمه حية ف للأم السدس و الباقي تمامه للولد و ان نزل ان كان ذكرا، و ان أنثى فلها النصف أو الثلثان و الباقي رد عليهما.
و لو انفردت الام عنه و عن الزوجين كان لها الثلث إجماعا و الباقي ردا عليها على الأشهر الأقوى، و عن الخلاف الإجماع، و في المسألة أقوال أخر ضعيفة.
و لو انفرد الأولاد عن الام و الزوجين، اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد ف للبنت الواحدة النصف بالفرض و كذا للاثنين فصاعدا الثلثان به و الباقي من النصف أو الثلث لصاحبة الفرض بالرد.
[١] اللمعة ٨- ١٩٠.