الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - التاسعة رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه
و الرواية الثانية ضعيفة و الاولى و ان كانت موثقة الا أنها للأصول مخالفة، و تحتمل الورود في غير مفروض المسألة.
و تفصيل النهاية فيه في موضع المنع فان عدم التمييز لا يقتضي إباحة ما أخذ من الطريق، بل ينبغي رده إليها على كل تقدير و الوجه البطلان أي بطلان البيع من رأس مع عدم التمييز لجهالة البيع.
و يصح على تقدير الامتياز و لكن له الخيار ف يفسخ ان شاء ما لم يعلم بحقيقة الحال، و لو علم بها فلا خيار له.
[الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر، جاز له بيعه بما شاء]
الثامنة: من كان له نصيب قد ملكه في قناة أو نهر، جاز له بيعه بما شاء كما في المعتبرة [١]، و في إطلاقه إشكال، بل ينبغي تقييده بما إذا حصل فيه شرائط البيع، من نحو التعيين بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، و الا فالأظهر الأشهر- كما في كلام جمع- البطلان.
و يحتمل حمل البيع فيها و في المتن على ما يعم الصلح فلا اشكال، لاغتفار الجهالة فيه في الجملة بلا خلاف، ففي موضع الإشكال ينبغي المعارضة به.
[التاسعة: رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه]
التاسعة: روى [٢] الشيخ عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) ما حاصله: عن رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه دار من قبله و قد أعلمه من مضى من آبائها أنها ليست لهم و لا يظن مجيء صاحبها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن يبيع سكناه.
و وصف المصنف هذه الرواية بأنها مرسلة غير واضح، إذ لا موجب في سندها للإرسال و كذا طعنه فيها بأن في طريقها الحسن بن
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٣٢، ب ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٥٠، ح ٥.