الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثالث في تعارض البينات
الإجماع، و في المسألة أقوال أخر ضعيفة.
و يقضى لصاحب اليد لو انفردت بينته ب ذكر السبب، كالنتاج و قدم الملك و ذكر [١] الابتياع و أطلقت بينة الأخر، فلم يذكر فيها شيء من الأسباب عند جماعة، خلافا لأكثر القدماء فقدموا بينة الخارج هنا أيضا، و هو الأقوى و في الغنية الإجماع.
و لو تساويا أي البينتان و في ذكر السبب بأن شهد كل منهما على النتاج عند من شهدت له مثلا ف في القضاء للخارج أو الداخل روايتان [٢] أشبههما و أشهرهما: ما تضمن القضاء للخارج و في الغنية الإجماع.
و مما حققناه في الصور الثلاث يظهر أن الأقوى فيها أجمع تقديم الخارج.
و بقي هنا صورة رابعة هي عكس الثانية و لم يذكر حكمها صريحا في العبارة و لكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولية كما صرح بها جماعة، مع أنه لا خلاف فيه أجده، و به صرح بعض الأجلة.
و لو كانت يداهما أي المتداعيين عليه أي على الشيء المتنازع فيه قضى لكل منهما بما في يد الأخر دون ما في يده مطلقا، تساوت البنتان عدالة و كثرة و إطلاقا و تقييدا أم اختلفتا فيها على أشهر الأقوى، خلافا لجماعة من من القدماء فخصوا ذلك بما إذا تساويتا في الأمور المتقدمة كلها، و حكموا مع الاختلاف فيها لا رجحهما.
و اختلفوا في بيان المرجح على أقوال شتى، و على المختار الأحوط عدم التنصيف بينهما الا بعد إحلافهما، و ان كان الجواز لعله أقوى فتكون بينهما نصفين
[١] في المطبوع من المتن: و كذا.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٢.