الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - (الفصل الثاني) اللواط، و السحق، و القيادة
مطلقا و لو كان محصنا على الأصح الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، و في صريح الانتصار [١] و ظاهر الغنية الإجماع، خلافا للنهاية [٢] و جماعة في المحصن فالقتل و للإسكافي و الصدوقين فأوجبوا القتل فيه مطلقا.
و على الأقوال يستوي فيه أي في الجلد مائة الفاعل و المفعول و الحر و العبد و المسلم و الكافر ان لاط بمثله لا بمسلم، لوجوب قتله حينئذ، و لا ينتصف للعبد هنا كما ينتصف في زناه بلا خلاف، و في الغنية و غيره الإجماع.
و لو تكرر من غير الموقب اللواط ثلاثا مع تكرر الحد بعد كل مرة قتل في المرة الرابعة على الأشبه الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، و في الغنية الإجماع.
و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد حال كونهما مجردين و لا رحم أي لا قرابة بينهما و لا ضرورة بما يراه الحاكم من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين على المشهور.
و ليس في أكثر روايات [٣] المسألة التقييد بنفي الرحمية و الضرورة، و ان أشعر به رواية و لكنها سندا قاصرة، و يشكل في الأول بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك، فالأولى ترك التقييد به، أو التقييد بكون الفعل محرما، و فيه غنى عن التقييد بالضرورة و التجرد أيضا، مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير.
و لا فرق في المجتمعين بين كونهما ذكرين أو امرأتين أو ملفقا منهما.
و لو تكرر الاجتماع المحرم مع تكرار التعزير حدا في المرة
[١] الانتصار ص ٢٥٢.
[٢] النهاية ص ٧٠٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٦٣، ب ١٠.