الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - (الفصل الثاني) اللواط، و السحق، و القيادة
و لو كانا أي الفاعل و المفعول بالغين قتلا إجماعا و كذا يقتل اللاطي لو لا بعبده و يؤدب العبد ان كان صغيرا، و يقتل أيضا ان كان بالغا.
و لو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه درئ عنه الحد دون المولى، و كذا الحكم لو ادعى الإكراه من غير مع إمكانه، و كذا كل من ادعاه معه.
و لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمي و ان لم يوقب بلا خلاف.
و لو لاط الذمي بمثله، فللإمام الإقامة للحد عليه أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم كما في سائر القضايا.
و موجب الإيقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا عالما و يستوي فيه كل موجب و موقب حتى العبد و غير المحصن بلا خلاف و في الانتصار [١] و الغنية الإجماع.
و لا يحد المجنون مطلقا و لو كان فاعلا على الأصح الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، و في الغنية الإجماع، و قيل: يحد كما لو زنى.
و الامام مخير في الموقب بين قتله بالسيف و رجمه و إلقائه من جدار عال يموت به و إحراقه بالنار حيا و إلقاء جدار عليه، كما ذكره الشيخان و الأكثر، و نفي عنه الخلاف في السرائر و في الغنية الإجماع و كذا في الانتصار [٢] الا أنه لم يذكر الإحراق.
و يجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من العقوبات الأخر بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق، بلا خلاف كما في السرائر.
و من لم يوقب كالمفخذ و الفاعل بين الأليتين فحده مائة جلدة
[١] الانتصار ص ٢٥١.
[٢] الانتصار ص ٢٥١.