الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٤ - الثانية إذا وجد لحم فاشتبه
و القائل الشيخ في النهاية [١] و ابن حمزة، و لا يخلو عن قوة.
و التحليل أشبه عند الماتن وفاقا لجمع، و منهم المرتضى مدعيا الإجماع، و فيه نظر. و الأشهر الأظهر حرمة بصاق الإنسان و نخامته و عرقه و بعض فضلا باقي الحيوانات.
[الخامس: البان الحيوان المحرم]
الخامس: البان الحيوان المحرم، كاللبؤة بكسر اللام و فتحها الأنثى من الأسد و الذئبة، و الهرة فإنها محرمة كلحمها.
و يكره ما كان لحمه مكروها، كالأتن بضم الهمزة و التاء و بسكونها جمع أتان بالفتح الحمارة، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عليه في صورة التحريم الإجماع في الغنية [٢].
[القسم السادس: في اللواحق]
القسم السادس: في اللواحق، و هي مسائل سبع:
[الاولى: شعر الخنزير نجس]
الاولى: شعر الخنزير نجس مطلقا سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر الأشهر، خلافا للمرتضى و هو نادر. و الأظهر الأشهر عدم جواز استعماله من غير ضرورة فإن اضطر استعمل منه ما لا دسم فيه و غسل يده بلا خلاف.
و يجوز الاستسقاء بجلود الميتة مطلقا عند المصنف و جماعة، و الأشهر الأظهر خلافه كما عرفته. و لا يصلى بمائها إذا كان قليلا إجماعا من القائل بنجاسته بالملاقاة.
[الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه]
الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه أنه مذكى أو ميتة ألقي في النار، فان انقبض و تقلص فهو ذكي، و ان انبسط فهو ميتة على الأشهر الأظهر، و في صريح الغنية و ظاهر غيره الإجماع، خلافا لجماعة فحكموا بالحرمة و لم يعتبروا هذه العلامة، و يحتمل اعتبار المختلط بها أيضا، الا أن الأصحاب و الاخبار [٣]
[١] النهاية ص ٥٩٠.
[٢] الغنية ص ٥٥٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٧٠، ب ٣٧.