الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - الثالثة لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا
أظهر.
[الثانية: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات]
الثانية: لو رماه بسهم و نحوه فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات موتا يحتمل استناده الى كل منهما لم يحل إجماعا.
و لكن ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة قبل التردي و الوقوع في عدم الحل بحيث لولاه قبلهما بأن قطع مرية أو حلقومه أو شق بطنه أو فتق قبله حل على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه صريحا يظهر. و قول المصنف هنا يشعر باختصاص الاشتراط بالمقام و عدمه في غيره.
و الوجه اشتراطه في كل موضع يشابه فروض المسألة، من عدم القطع باستناد الموت إلى الإله المحللة، و منه ما مر في اشتراط عدم الغيبة في الحلية. و ربما جعل فائدة هذا القيد التنبيه على أنه من خصائص المصنف. و فيه نظر.
[الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا]
الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا أو تحركا حركة المذبوح حلا بلا خلاف، كما عن المبسوط [١] و الخلاف [٢] و السرائر [٣]، لكنهما لم يقيداه بأحد القيدين، لكن الظاهر إرادتهما إياه، و لا يعتبر خروج الدم بالكلية، خلافا للنهاية [٤] و جماعة.
و لو تحرك أحدهما فهو الحلال خاصة ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية و حرم الأخر، لأنه قطعة مبانة من الحي. و اعتبار التذكية في حل المتحرك هو الأشهر الأظهر، خلافا لجمع فأطلقوا إباحته من غير اعتبارها.
و لو لم يكن حياة المتحرك مستقرة حلا، أي النصفان معا مطلقا كان ما فيه الرأس أكثر أم لا، وفاقا للحلي و المتأخرين، خلافا لجماعة فحكموا في غير
[١] المبسوط ٦- ٢٦١.
[٢] الخلاف ٣- ٢٤٧.
[٣] السرائر ص ٣٦٣.
[٤] النهاية ص ٥٨١.