الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
[الأولى: فوائد المغصوب للمالك]
الاولى: فوائد المغصوب للمالك بلا خلاف عينا منفصلة كانت كالولد، أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة سكنى الدار و ركوب الدابة و كذا منفعة كل ما له أجرة في العادة.
و لا فرق بين أن يستعمل العين أم لا. و لو استعملها و كان لها منافع مختلفة القيم- كعبد يكون كاتبا و خياطا- فان استعمله في الأعلى ضمنها قطعا، و ان استعمله في الوسطى أو الدنيا أو لم يستعمله أصلا، ففي ضمان أجرة متوسطة أو العليا وجهان.
و يعتبر أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء، الا أن يكون له صنعة بالنهار و صنعة بالميل، فيعتبر أجرتهما.
و لو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة، ضمن الغاصب الأرش ان رد العين المغصوبة.
و لو تلفت ضمن الأصل و الزيادة، سواء كان الهزال و النسيان بتفريط الغاصب أو عدمه.
و لا يضمن شيئا من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة و ذلك كما لو سمن المغصوب مثلا و قيمته بعد السمن و قبله واحدة فإذا زال السمن و كانت القيمة بحالتها الأولى باقية، لم يكن عليه ضمان هذه الزيادة.
و لا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب و المتجدد في يد الغاصب بعده.
و لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة و بعضه له اثر فزال الجميع، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده.
[الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]
الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد بلا خلاف و يضمنه أي المبيع و ما يحدث من منافعه و ما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه كتعمل و نحوه بلا إشكال.
إلا في ضمان زيادة القيمة لزيادة الصفة، حيث لا يكون المشتري سببا في