الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦ - السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
و إذا أعتق المولى أمته الحامل برق تحرر الحمل مطلقا و لو استثنى رقه لرواية [١] السكوني و أفتى بها جماعة من القدماء.
و فيه مع ضعف السند و الموافقة للعامة إشكال منشأه عدم القصد الى عتقه سيما مع استثنائه و عدم كونه جزءا من أمه، على الأشهر الأظهر كما مر في البيع، فكيف يسري عتقها اليه مع أن الأصل عدمها؟ و لذا اختار الحلي و عامة المتأخرين خلافه، و هو في غاية القوة.
و أما العتق ب العوارض للملوك ف تحصل بأمور: العمى و الجذام، و تنكيل المولى لعبده بقطعه أنفه، أو لسانه، أو أذنيه، أو شفتيه، أو نحو ذلك بلا خلاف في الأولين، و على الأشهر الأظهر في الثالث.
و ألحق الأصحاب بالعوارض الثلاثة في حصول العتق قهرا الإقعاد و الزمانة، و لا بأس به. و بالجملة فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه أي في المملوك انعتق قهرا كما مر.
و كذا ينعتق قهرا لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله كما في النص [٢] و عليه الإجماع، و كذا إذا لم يخرج عند الشيخ و المشهور خلافه.
و كذا لو كان العبد وارثا لقريبه و الحال أنه لا وارث له غيره دفعت قيمته الى مولاه و عتق قهرا، كما يأتي في الميراث إن شاء اللّٰه تعالى.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٦٧، ب ٦٩.
[٢] وسائل الشيعة ١١- ٨٩، ح ١ ب ٤٤.