الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
الثمن معه اتفاقا فتوى و نصا [١]. و ذكر الأربع فيه وارد مورد الغالب، و الا فلو فرض زيادتهن عليه اقتسمن النصيبين بينهن بالسوية، بلا خلاف كما مر.
و ترث الزوجة زوجها و ان لم يدخل بها الزوج. و كذا الزوج يرثها و ان لم يدخل بها إجماعا، إلا في صورة واحدة إجماعية، و هي ما لو تزوج المريض و مات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي.
و كذا يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج و لو بعد الطلاق إذا كانت في العدة الرجعية خاصة دون البائنة، فلا توارث بينهما فيها و لا بعد العدة مطلقا إجماعا، إلا في صورة واحدة أشار إليها بقوله: لكن لو طلقها حال كونه مريضا ورثت منه هي خاصة و ان كان الطلاق بائنا ما لم تخرج السنة من ابتداء الطلاق الى حين وفاة الزوج و لم يبرأ الزوج من مرضه الذي طلقها فيه و لم تزوج هي كما مر في كتاب الطلاق و لا ترث المطلقة بالطلاق البائن إلا هنا أي في هذه الصورة المستثناة.
و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة التي توفيت و هي في حبالته مطلقا ذات ولد منها كان أم لا إجماعا.
و كذا المرأة ترث الزوج من جميع ما تركه عدا العقار فلا ترث منه عينا إجماعا و لا قيمة على الأشهر الأقوى، و خلاف الإسكافي بإرثها منها أيضا شاذ مسبوق بالإجماع و ملحوق به كما في كلام جمع.
و ترث من قيمة الآلات البناء من الأخشاب و الأبواب و الابنية من الأحجار و الطوب و غيرهما دون عينها بلا خلاف فيهما ممن عدا الإسكافي، و خلافه في إرثها من عينها أيضا كخلافه السابق شاذ لا يلتفت إليه.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥١١، ب ٢.