الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٧ - أما الأول الصيد
(كتاب الصيد و الذباحة) و الكلام فيه يقع في مقامين: الأول الصيد، و له في الشرع معنيان مباحان:
أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة، و الثاني اذهاق روحه، و آلة الإزهاق: اما جماد، أو حيوان:
أما الأول [الصيد]
فلا يؤكل من الصيد المقتول به الا ما قتله السيف و الرمح و السهم و نحوها مما اشتمل على نصل، فيؤكل بلا خلاف في المستثنى منه، و على الأظهر الأشهر في المستثنى، و في ظاهر كلام جماعة و صريح بعضهم الإجماع.
و يحل عند الأصحاب ما قتله المعراض إذا خرق و لو يسيرا فمات به، دون ما إذا لم يخرق للنصوص [١] و المعراض: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.
و لو أصاب السهم معترضا و قتل الصيد حل ان كان فيه حديدة و ان لم يكن القتل بها إجماعا، كما في المسالك.
و لو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فخرق و قتل، فيؤكل حينئذ
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٣٣، ب ٢٢.