الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - (خاتمة )
الأقوى، و في الانتصار [١] و الغنية الإجماع.
و ليس في سندها ضعف بالمعنى المصطلح، فإنها من الموثق، و هو حجة على الأصح سيما بعد أن اعتضد بالعمل.
و منها ما دل على أنها عشر سنين في الجملة و هي أي هذه الرواية و ان كانت صحيحة الا أنها في حكم خاص و قضية في واقعة، مع ندرة القائل بها إذا لم يحك الا عن المفيد في قوله المشهور من الانتظار الى تلك المدة في بيع عقاره خاصة، و جواز اقتسام الورثة ما عداها من أمواله بشرط الملاءة، و ضمانهم لها على تقدير ظهوره، مستندا في الشق الأول الى هذه الرواية.
و في الثاني الى ما في رواية ثالثة من أنه يقتسمه أي المال الورثة إذا كانوا إملاء فإذا جاء ردوه عليه و ليس فيها ضعف أيضا بل هي موثقة، و لكنها عن مقاومة أدلة المختار قاصرة.
و قال الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف و تبعه القاضي و ابن حمزة و الحلي و أكثر المتأخرين: انه لا يورث حتى يمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة و لا ريب أن هذا هو الاولى في الاحتياط و أبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالاخبار الموهومة المرجوحة بالإضافة إلى الأصول القطعية، و لا دليل لهم سواها.
و المرجوحية المدعاة في العبارة- كما يستفاد من سياقها- مرجوحية حقيقية ليس معها في الروايات حجة، و أما على المختار فليس المراد بها ذلك، بل المرجوحية بحسب الاحتياط في العمل. و هنا قول آخر شاذ.
و على المشهور فإذا مضت المدة المعتبرة التي هي في زماننا مائة و عشرون
[١] الانتصار ص ٣٠٧.
[٢] المبسوط ٤- ١٢٥.