الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - (خاتمة )
عند الأصحاب ب حركة الأحياء كالاستهلال و الصياح أو مجرد الحركات المعبر بالحركات الإرادية دون غيرها من نحو التقلص و القبض و البسط طبعا لا اختيارا، فان ذلك قد يحصل في اللحوم.
و لا يشترط استقرار الحياة على الأقوى، و لا حياته عند موت الموروث بمعنى حلول الحياة فيه عنده بلا خلاف.
نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت، و يعلم ذلك بأن تلده لدون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الام وطئا يصلح استناد الولد معه الى الواطئ.
و لو خرج نصفه و تحرك أو استهل ثم سقط ميتا لم يرث و لا يورث، كما صرح به جمع.
الثالثة: قال الشيخ و تبعه الأصحاب من غير خلاف: انه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده حيا و تعدده ذكرا، أو لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولد زائدا عنهما لندرته ثم على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة: اما أن ذكرا واحدا، أو أنثى كذلك، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا و أنثى، أو ذكرا و خنثى، أو أنثى و خنثى، أو يسقط ميتا، و أكثر هذه الاحتمالات نصيبا فرضه ذكرين.
فلو اجتمع مع الحمل ذكرا أعطي الثلث و وقف للحمل الثلثان.
و لو اجتمعت معه أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل، فان ولد حيا كما فرض الذكرين، و الا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل فان ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود مطلقا، و ان ولد حيا وزعت بينهم إنصافا أو أثلاثا، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورته أو أنوثته، واحدا أو