الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣ - الأولى الإباء
بالفرض أيضا و الباقي كله للأب بالقرابة.
و لو اجتمعا و شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف و للزوجة الربع. و للأم ثلث الأصل لا ثلث الباقي عن نصيبهما إذا لم يكن لها حاجب عنه من الاخوة و الباقي عن نصيبهم للأب بالقرابة بخلافهم، فإنما يحوزونه بالفرض.
و لو كان لها أي للأم حاجب كان لها السدس من الأصل كالثلث و الباقي عن نصيبهم للأب كالسابق.
و لو انفرد الابن عمن يشاركه في مرتبته فالمال كله له بالقرابة.
و لو كانوا أكثر من واحد اشتركوا فيه بالسوية و كذلك البنت و البنات لو انفردن، كان المال لها أو لهن أجمع بالسوية، لكن يرثن بعضه- و هو النصف أو الثلثان- بالفرض و الباقي بالقرابة.
و لو كانوا ذكورا و إناثا، فللذكر سهمان و للأنثى سهم.
و لو اجتمع معهم أي مع الأولاد الأبوان خاصة فلهما السدسان بالسوية فرضا و الباقي عن نصيبهما و هو الثلثان للأولاد مطلقا ذكرانا كانوا أو ذكرانا و إناثا يرثونه بالقرابة خاصة.
و لو كانت بنتا في المثال فلها النصف بالفرض و للأبوين السدسان به أيضا من أصل التركة و الباقي و هو السدس يرد على الأبوين و البنت أخماسا على نسبة الفرض إجماعا.
فللبنت ثلاثة أخماس و لكل منهما خمس، و الفريضة حينئذ من ثلاثين، لأن أصلها ستة مخرج السدس و النصف، ثم يرتقى بالضرب في مخرج الكسر الى ذلك، هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزائد عن الثلث.